السيد محمد جعفر الجزائري المروج
27
منتهى الدراية
عقلا ، والامتناع عرفا ليس ( 1 ) بمعنى دلالة اللفظ ، بل بدعوى أن الواحد بالنظر الدقيق العقلي اثنان ( 2 ) ، وأنه بالنظر المسامحي العرفي واحد ذو وجهين ( 3 ) ، والا ( 4 ) فلا يكون معنى محصل [ 1 ] للامتناع العرفي ،
--> [ 1 ] بل يمكن أن يقال : ان معناه المحصل دلالة كل من الأمر والنهي على عدم صاحبه ، فالامر يدل على اتصاف متعلقه بالمحبوبية المحضة ، والنهي يدل على اتصاف مبغوضية متعلقه كذلك ، ومن المعلوم امتناع اجتماعهما في واحد ، لاستلزامه اجتماع النقيضين ، وهما المطلوبية وعدمها ، والمبغوضية وعدمها .